أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم إعادة التمويل من خلال معدن البلاتينيوم الذي لا يستطيع الشخص قبضه

وقال الشبل :”في بيع المعادن وأمثالها مما لا يقبضه هذا البيع باطل لأنه يدخل في بند الربا والاحتيال عليه وهذا لا يجوز”، لافتاً إلى أنهم يجعلون هذه المعادن في أماكن بعيدة ليعجز المتورق من قبضها ثم بيعها”